عبد الرزاق الصنعاني

6

المصنف

باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء ( 16152 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز ؟ قال : نعم ، وعمرو . قال عطاء : وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم ، وقد سمعته ( 1 ) قبلها بحين يقول : إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك . ( 16153 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالي رجل مسلم ( 2 ) بغير إذنه ، أو آوى محدثا ، فعليه غضب الله ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . ( 16154 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ، ثم كتب أنه لا يحل [ لمسلم ] أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ، قال : أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك ( 3 ) . ( 16155 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه ، وأن يهبه . ( 16156 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :

--> ( 1 ) هنا في ( ص ) ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاده أحد النساخ خطأ ووهما . ( 2 ) كذا في ( ص ) وصوابه ( من توالي مولى رجل مسلم ) كما في الحديث التالي ( 3 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف 1 : 495 .